الحر العاملي
187
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة ( 2 ) ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته ( 3 ) . أقول : حمل الشيخ الأول على الاستحباب لما سبق ( 4 ) ، وجوز فيه الحمل على مضمون الأخير ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 5 ) . 6 - باب ان ما سقى سيحا وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها أخرى وجب الحكم فيه بالأغلب فان تساويا وجب أن يخرج من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر . [ 11802 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر ( 1 ) ، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر ، فقلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا ، فقال : إن ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم ، قال : النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء
--> ( 2 ) أضاف في التهذيب هنا قوله : مائة كر " وكذا في الاستبصار ، لكن لم يرد فيه قوله : ( ما يزكي ) . ( 3 ) في نسخة : قوته ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) سبق في الباب 4 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 4 : / 41 ، والاستبصار 2 : 15 / 44 . ( 1 ) في نسخة زيادة : تاما ( هامش المخطوط ) .